Image of قانون الحالة المدنية

كتاب

قانون الحالة المدنية



قانون الحالة المدنيةrnالامر 20 - 70 يتعلق بالحالة المدنية معدل و متمم بالقانون رقم 14-08 المؤرخ في 09اوت 2014rnrn*- الامر 20 - 70 يتعلق بالحالة المدنية ( الجريدة الرسمية رقم 21 المؤرخة في 27 فيفري 1970 ) اضغط هنا للتحميلrn*- قانون رقم 14 - 08 ( الجريدة الرسمية رقم 49 المؤرخة في 20 أوت 2014) اضغط هنا للتحميلrnrnالباب الاول تنظيم مصلحة الحالة المدنيةrnالفصل الاول ضباط الحالة المدنيةrnالقسم الاول التعريفrnrnالمادة الاولى (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)rnان ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي، وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية و رؤساء المراكز القنصلية.rnrnالمادة 02: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)rnيمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولياته، ان يفوض الى نائب او عدة نواب او الى المندوبين البلديين او الى المندوبين الخاصين والى اي موظف بلدي مؤهل، المهام التي يمارسها كضابط للحالة المدنية لتلقى التصريحات بالولادات والزواج والوفيات وتسجيل وقيد جميع العقود او الاحكام في سجلات الحالة المدنية، وكذا لتحرير جميع العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة اعلاه.rnيرسل القرار المتضمن التفويض الى الوالي والنائب العام بالمجلس القضائي الذي توجد في دائرة اختصاصه البلدية المعنية.rnيمكن الموظفين المفوضين بهذا الشكل، تسلم كل نسخ ومستخرجات وبيانات الحالة المدنية، مهما كان نوع هذه العقود.rnلا يسلم المندوبون الخاصون او المندوبون البلديون الا نسخ العقود والمستخرجات وبيانات الحالة المدنية.rnفي حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي بسبب الوفاة او الاستقالة او التخلي عن المنصب او لأي سبب اخر منصوص عليه في التشريع المعمول به، يمارس الامين العام للبلدية مهام ضابط الحالة المدنية بصفة مؤقتة.rnتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.rnيمكن في الخارج ان ينوب عن رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفين على دائرة قنصلية، او عن رؤساء المراكز القنصلية من يقوم بمهامهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 104 ادناه.rnrnالمادة 3: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)rnيكلف ضباط الحالة بما يأتي:rn1 _ تلقي التصريحات بالولادات وتحرير العقود المتعلقة ُبها،rn2 - تحرير عقود الزواج،rn3_ تلقي التصريحات بالوفيات وتحرير العقود المتعلقة ُبها،rn4 _ مسك سجلات الحالة المدنية أي:rn- تقييد كل العقود التي يتلقاها،rn- تسجيل بعض العقود التي يتلقاها الموظفون العموميون الاخرون،rn- تسجيل منطوق بعض الأحكام،rn- وضع البيانات التي يجب حسب القانون تسجيلها في بعض الأحوال عل هامش عقود الحالة المد نية التي سبق قيدها أو تسجيلها.rn5 - السهر على حفظ السجلات الجاري استعمالها وسجلات السنوات السابقة المودعة بمحفوظات البلدية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، وتسليم نسخ أو ملخصات العقود المدرجة في السجلات الى الذين لهم الحق في طلبها.rn6 - تلقي أذون الزواج الخاصة بالقصر مع موثقي العقود.rnrnالمادة 4: تكون لضباط الحالة المدنية، الأهلية في قبول التصريُحات وتحرير العقود في نطاق دوائرهم فقط.rnrnالمادة ْ5: لا يجوز لضباط الحالة المدنية أن يشتركوا في تحرير نفس العقد بهذه الصفة أو بصفة أخرى.rnrnالفصل الثاني السجلات وجداول سجلات الحالة المدنيةrnالقسم الأول مسك السجلاتrnrnrnالمادة 6: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)rnتسّجل عقود الحالة المدنية في كل بلدية في ثلاثة (3) سجلات هي: ّسجل عقود الميلاد وسجل عقود الزواج وسجل عقود الوفيات، ويعد كل سجل من نسختين.rnويحتوى كل سجل على هامش لوضع البيانات الهامشية.rnترسل نسخة رقمية من العقود المدونة بهذه السجلات الى مصلحة السجل الوطني الالي للحالة المدنية المذكور في المادة 25 مكرر ادناه.rnrnالمادة 7: ترقم السجلات من الصفحة الأولى الى الأخيرة ويؤشر رئيس المحكمة أو القاضي الذي يحل محله على كل ورقة مع الاحتفاظ بما ذكر في المادة 106.rnيحرر رئيس المحكمة أو القاضي محضر افتتاح السجل ويثبت هذا المحضر في السجل وتحدد فيه عدد الاوراق المكونة له.rnrnالمادة 8: تسجل العقود في السجلات بالتتابع دون أي بياض أو كتابة بين الأسطر ويصادق ويوقع على عمليات الشطب والالحاق بنفس الطريقة التي يوقع بها مضمونrnالعقد ولا يكتب أي شيء باختصار كما لا يكتب أي تاريخ بالأرقام.rnrnالمادة 9: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)rnتختم السجلات وتقفل من قبل ضابط الحالة المدنية عند انتهاء كل سنة، وتودع نسخة منها بمحفوظات البلدية في الشهر الموالي وترسل النسخة الثانية الى كتابة ضبط المجلس القضائي قبل 15 فبراير من كل سنة، مع مراعاة احاكم المادة 106 ادناه.rnrnالمادة 10: تودع الوكالات والأوراق الأخرى التي يجب أن تبقى ملحقة بوثائق الحالة المدنية بعد التوقيع عليها من قبل الشّخص الذي قدمها وضابط الحالة المدنية في كتابة ضبط المجلس القضائي مع النسخة الثانية من السجلات التي يجب أن تودع في كتابة الضبط.rnrnالمادة 11: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)rnماعدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 65 من هذا الامر، يمكن كل شخص أن يطلب من أمناء سجلات الحالة المدنية نسخا من العقود المسجلة فيها، بما في ذلك الوسيلة الالكترونية.rnان النسخ المسلمة طبقا للسجلات والمتضمنة كتابة تاريخ تسلميها وتوقيع وختم السلطة التي سلمتها تعتبر صحيحة مالم يثبت تزويرها.rnويجب فضلا عن ذلك التصديق عليها ما لم ينص في المعاهدات الدولية على خلاف ذلك، عندما يراد تقديمها أمام سلطات أجنبية ـ كما يجوز تسليم ملخصات تتضمن فضلا عن اسم البلدية التي حررت فيها الوثيقة، النسخة الحرفية لهذه الوثيقة والبيانات والقيود الموضوعة على الهامش باستثناء كل ما يتعلق بالأوراق التي قدمت الى ضابط الحالة المدنية الذي حررها و بحضور الشهود وتعتبر هذه الملخصات صحيحة مالم يثبت تزويرها.rnrnrnالقسم الثاني: جداول السجلاتrnrnالمادة 12 يوضع لكل بلدية في كل سنة جدول هجائي لوثائق الحالة المدنية ويعد بواسطة الجداول السنوية جدول هجائي لكل بلدية في كل عشر سنوات.rnويحرر ْمثل ذلك في كل مركز قنصلي.rnrnالمادة 13: تعد الجداول السنوية بواسطة البطاقات المحررة حسب عقود الحالة المدنية وترتب حسب النظام الهجائي وتحرر من قبل ضابط الحالة المدنية خلال الشّهر الذي يلي اختتام سجل السنة السابقة وتسجل في كل من السجلين الممسوكين في نسختين ويصادق عليها ضابط الحالة المدنية المكلف بالتحرير.rnويجب ان لا يشتمل السطر عل أكثر من لقب واحد.rnrnالمادة 14: يسهر النواب العامون والولاة عل ان يرسل الجدول الملحق بالنسخة الثانية من السجل الواجب ايداعه؛ بكتابة ضبط المجلس القضائي من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس الوقت الذي يتم فيه أرسال هذا السجل.rnrnالمادة 15: تحرر الجداول العشرية من قبل ضابط الحالة المدنية خلال الستة أشهر الاولى للسنة الحادية عشرة وتوضّع بصورة منفرده عل وجه التتابع كمايلي:rn- الولادات،rn- الزواج،rn- الوفياتrnيحب أن لا يشمل السطر اكثر من لقب واحد.rnrnالمادة 16: تحرر الجداول العشرية على نسّختين ويصادق ضابط الحالة المدنية المكلف بالتحرير على كل نسخة.rnالمادة 17: يسهر النواب العامون والولاة على أن ترسل نسخة الجدول العشري المخصصة لكتابة الضبط عند انقضا، اجل ستة أشهر.rnrnrnالقسم الثالث: حفظ السجلات والاطلاع عليها ومراجعتهاrnrnالمادة 18: يناط حفظ السجلات الجاري استعمالها بضابط الحالة المدنية.rnrnالمادة 19: يتول ضباط الحالة المدنية أيضا حفظ وصيانة الوثائق الملحقة بالسنة الجارية.rnrnالمادة 20: يتولى ضباط الحالة المدنية حفظ السجلات الأصلية المتبقية بين أيديهم أما كتاب اضبط الرؤساء للمجالس القضائية فيتولون حفظ السّجلات الاصلية الثانية والأوراق الملحقة الخاصة بالسنوات السابقة للسنة الجارية.rnrnالمادة 21: يجب آن تحفظ سجلات الحالة المدنية بمركز البلدية وفى كتابة الضبط لمدة مائة سنة ابتداء من تاريخ اختتامها. وبعد هذا الأجل ترسل سجلات كتاب الضبط تحت رقابة النواب العامين والولاة الى محفوظات الولايات حيث تحفظ نهائيا.rnrnالمادة 22: يمنع الاطلاع المباشر على السجلات والجداول السنوية والعشرية من قبل الأشخاص غير اعوان الدولة المؤهلين لهذا الغرض.rnإلا أن الاطلاع على السجلات التي ترجع الى اكثر من مائة سنة يخضع للقواعد التي تنظم الاطلاع على المحفوظات البلدية.rnوأن علنية السجلات تتحقق بتسليم نسخ أو ملخصات عنها.rnrnالمادة 23: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)rnيتعين على أمناء السجلات وضع هذه السجلات تحت تصرف الأشخاص المذكورين ادناه للاطلاع عليها دون نقلها من مكانها:rn-النواب العامون ووكلاء الجمهورية للسماح لهم بمراقبتها والحصول عل كل المعلومات،rn- الولاة وممثلوهم للسماح لهم بالقيام ببعض العمليات الادارية.rn- الادارات التي تحدد بموجب مرسوم.rnrnالمادة 24: تنقل فضلا عن ذلك السجلات قصد الاطلاع:rn- من قبل الجهات القضائية عندما يأمر بأرسالها بموجب مقرر قضائيrn- من قبل النواب العامين أو القضاة المندوبين منهم للقيام بمراقبتها السنوية.rnrnالمادة 25: يتعين على النائب العام شخصيا أو على وكلائه التحقق من وضع السجلات ويحرر في جميع الأحوال عند ايداعها لدى كاتب الضبط محضرا ملخصا عن التحقيق ويثبت المخالفات فيما أذا ارتكبت من قبل ضباط الحالة المدنية ويطلب معاقبتهمrnطبقا للنصوص النافذة.rnrnالقسم الرابع: السجل الوطني الالي للحالة المدنيةrnاحدث القسم الرابع بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014 يتضمن المواد من 25 مكرر، 25 مكرر1،25 مكرر2،25 مكرر3،25 مكرر4،25 مكرر5،وتحرر كما يأتي:rnrnالمادة 25 مكرر: يحدث لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، سجل وطني آلي للحالة المدنية يرتبط بالبلديات وملحقاتها الادارية وكذا البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية.rnيربط هذا السجل بالمؤسسات العمومية الاخرة المعنية، لاسيما المصالح المركزية لوزارة العدل.rnrnالمادة 25 مكرر1:يمركز السجل الوطني الآلي للحالة المدنية بواسطة وسيلة رقمية كافة العقود المشار اليها اعلاه في المادة 6، وكذا التعديلات والاغفالات والتسجيلات او التصحيحات التي يتم تدوينها، طبقا لأحكام هذا الامرrnrnالمادة 25 مكرر2:يسلم ضابط الحالة المدنية للبلديات والملحقات الادارية والبعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية المرتبطة بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية، ضمن الشروط المنصوص عليه في المادة 65 ادناه، نسخة رقمية مطابقة لأصل العقود الرقمية المحفوظة مركزيا.rnrnالمادة 25 مكرر3:يقدم طلب تسليم نسخ طبق الاصل من العقود الرقمية لدى البلدية او الدائرة القنصلية محل الاقامة ويمكن تقديمه ايضا لدى اي بلدية او ملحقة ادارية بلدية اخرى.rnrnالمادة 25 مكرر4:يكون ضابط الحالة المدنية للبلدية والملحقات الادارية والدوائر القنصلية مؤهلين لتوقيع نسخ العقود المذكورة في المادة 25 مكرر اعلاه، ودمغها بأختامهم.rnrnالمادة 25 مكرر5:تحدد كيفية تطبيق احكام هذا القسم عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.rnrnالفصل الثالث المسؤوليةrnrnrnالمادة 26:.يمارس ضباط الحالة المدنية مهامهم تحت مسؤوليتهم ومراقبة النائب العام.rnrnالمادة 27: يعتبر كل أمين عن سجلات الحالة المدنية مسؤولا مدنيا عن الفساد الحاصل عليها الا اذا قدم طعنا ضد المتسببين فيه - فيما اذا وجدوا-rnrnالمادة 28: يترتب عن كل فساد أو تزوير في وثائق الحالة المدنية أو قِيد هذه الوثائق في ورقة مستقلة أو غيرها دون تسجيلها في المواضع المعدة لها تعويض الأضرار الملحقة بالأطراف.rnrnالمادة 29: يعاقب على مخالفة أحكام المواد السابقة مْن قبل الموظفين المذكورين بغرامة لا يمكن ان تزيد على 200 دج تقررها المحكمة التي تبت في المسائل المدنية بناء على طلب النيابة.rnrnالباب الثاني: قواعد مشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنيةrnالفصل الاول: تحرير العقودrnrnالمادة 30: تبين في عقود الحالة المدنية، السنة والشهر واليوم والساعة التي تلقيت فيها، وكذا اسم ولقب وصفة ضابط الحالة المدنية، وأسماء وألقاب ومهن وموطن كل الذين ذكروا، كما تبين فيه تواريخ واماكن ولادة الاب والام الموجودة في عقود الميلاد، والازواج في عقود الزواج، والوفاة في عقود الوفيات عندما تكون معروفة.rnأما اذا كانت مجهولة فان العمر يبين بعدد السنوات كما هو في جميع الأحوال عمر المصرحين أما فيما يتعلق بالشهود فتبين فقط صفة رشدهم، كما يمكن ايضا ذكر الاسماء المستعارة والكنيات، واذا خشى وقوع التباس بين عدة اسماء مترادفة فيجب ان يسبقها نعت (المدعو).rnrnالمادة 31: لا يجوز لضباط الحالة المدنية أن ينشروا أي شيء في مضمون العقود التي يستلمونها، كشرح أو أي بيان آخر مما يجب أن يصرح به الحاضرون ولا أن يحرروا أي عقد تلقائيا.rnrnالمادة 32:.يجوز للأطراف المعنيين في حالة ما اذا كانوا غير ملزمين بالحضور شخصيا ان يمثلوا بوكيل مفوض خصوصي ورسمي.rnrnالمادة 33: يجب على الشهود المذكورين في شهادات الحالة المدنية، ان يكونوا بالغي سن 19 سنة على الاقل، سواء كانوا من الاقارب او غيرهم، دون تمييز فيما يخص الجنس ويتم اختيارهم من قبل الاشخاص المعنيين.rnrnالمادة 34: يتعرض كل شخص ذكر في العقد ولم تكن تصريحاته حقيقة، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 217 من قانون العقوبات.rnrnالمادة 35: يتلو ضباط الحالة المدنية العقود على الاطراف الحاضرين او الوكلاء وعلى الشهود كما يطلب منهم الاطلاع عليها مباشرة قبل التوقيع عليها.rnويشار في العقود الى استكمال ًهذه الاجراءات.rnrnالمادة 36: توقع هذه العقود من قبل ضابط الحالة المدنية والطرف الحاضر والشهود ويشار الى السبب الذي منع الحاضرين والشهود من التوقيع.rnrnالمادة 37: يجب أن تحرر العقود ُباللغة العربيةrnrnالمادة 38: يجب على ضباط الحالة المدنية أن يضعوا نشرة احصائيِة للحالة المدنية عند تحرير عقد أو تسجيله أو تسجيل حكم ان وجد أو الإشارة اليه، وتحدد كفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.rnrnالفصل الثاني العقود المغفلة او المتلفة او الخاطئة او المعدلةrnالقسم الاول: تعويض العقود المغفلة او المتلفةrnrnالمادة 39: ُباستثناء ما ذكر في المادة 79 المقطع الرابع عندما لا يصرح بالعقد لضابط الحالة المدنية في الآجال المقررة أو تعذر قبوله أو عندما لا توجد سجلات أو فقدت لأسباب أخرى غير أسباب الكارثة أو العمل الحربي، يصار مباشرة الى قيد عقود الولادة والزواج والوفاة بدون نفقة عن طريق صدور حكم بسيط من رئيس محكمة الدائر القضائية التي سجلت فيها العقود او التي كان يمكن تسجيلها فيها بناء على مجرد طلب من وكي الدولة لهذه المحكمة بموجب عريضة مختصرة وبالاستناد الى كل الوثائق او الاثباتات المادية.rnrnالمادة 40: ترفع العريضة من قبل الطالب الى وكيل الدولة بطلب مكتوب على ورق عادي.rnوعندما يظهر من مآل العريضة بان التلف واقع على عقود اخرى يطلب وكيل الدولة - عند الاقتضاء - من رئيس المحكمة اصدار الحكم بإعادة انشاء هذه العقود.rnواذا كانت هذه العقود سجلت او كان ينبغي تسجيلها في دائرة قضائية اخرى فانه يخبر وكيل الدولة التابع لمكان وجود السجلات عن مكان وجود السجلات، فيعمد هذا الاخير الى تقديم طلبه الى رئيس المحكمة لنفس الغرض.rnrnالمادة 41: يرسل وكيل الجمهورية فورا، حكم رئيس المحكمة قصد نقل هذه العقود في سجلات الحالة المدنية للسنة الجارية وكذا على الجداول الى:rn1 - رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المكان الذي سجلت فيه العقود او كان ينبغي تسجيلها فيه.rn2 - كتابة ضبط الجهة القضائية التي تحتفظ بالنسخ الثانية من السجلاتrnrnالمادة 42:يشار فضلا عن ذلك بصفة ملخصة الى الحكم في هامش السجلات وفي محل تاريخ العقد.rnrnالقسم الثاني: تعويض العقود المتلفة نتيجة كارثة او عمل حربيrnrnrnالمادة 43: يعاد انشاء عقود الحالة المدنية التي أنلفت نسختاها الأصليتان بعد كارثة أو نتيجة أعمال حربية بعناصرها الاساسية ضمن شروط تحدد بموجب مرسوم.rnوتجرى هذه الاعادة عل الوجه الاتي:rn1 - بالاستناد الى الملخصات الرسمية لهذه العقود.rn2_ بناء على تصريحات الأشخاص المعنيين او شهادات الغير وبناء عل الوثائق المقدمة دعما لها َكالدفاتر العائلية وملفات بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر.rn3 - بالاستناد الى سجلات المستشفيات والمقابر وجداول الوفيات التي وضعتها مصالح التسجيل ووثائق الولايات والمصالح القضائية والبلديات والتربية الوطنية ومكاتب التجنيد ومصالح الاحصاء وكذا جميع الاوراق التي يمكن ان تشتمل على ماهية عقود الحالة المدنية. ويمكن للجان المنصوص عليها في المادة 44 ادناه ان تطلب اطلاعها مؤقتا على جميع السجلات والوثائق والاوراق.rnrnالمادة44: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)rnتتولى لجان محلية اعادة انشاء عقود الحالة المدنيةrnتحدد كيفية هذْه الاعادة وكذا تكوين وتسيير واختصاصات اللجان المحدثة لهذا الغرض بموجب مرسوم.rnrnالمادة 45:rnفي حالة حصول نزاع ناتج عن رفض اللجنة اما لطلبات أعادة انشاء العقد او للوثائق المقدمة لدعم هذه الطلبات تتولى المحكمة فصله بناء على طلب الأطراف المعنيين أو تلقائيا عن طريق النيابة العامة.rnتحقق كل المنازعات ويفصل فيها بدون نفقة طبقا للمواد من 39 الى 42 أعلاه.rnيجوز للمعنيين اذا ّكانت عمليات الاعادة المتممة من قبل اللجان تحتوى على سهو أو أغلاط ْمتابعة التصحيح طبقا للقانون العام.rnتكلف لجنة مركزية استشارية بإعطاء المعلومات والتوجيهات في كل المواد المختصة ُبهذا القسم الى لجان الدوائر في حالة حدوث مشاكل أو منازعات. ويحدد بموجب مرسوم دور وتكوين هذه اللجنة.rnrnالقسم الثالث ابطال العقود الخاطئةrnrnrnالمادة 46:rnتبطل العقود عندما تكون البيانات الأساسية الواردة فيها مزورة أو في غير محلها ولو أن العقد في حد ذاته كان صحيحا شكلا.rnكما يجوز ايضا ابطال العقد عندما يكون محررا بصورة غير قانونية ولو كانت بياناته صحيحة.rnrnالمادة 47: يقدم الطلب آما بصفة أصلية أمام محكمة المكان الذي حرر أو سجل فيه العقد وأما بصفة فرعية أمام المحكمة التي رفع اليها نزاع تناول العقد المشوب ُبالبطلان.rnrnالمادة 48: يجوز طلب الأبطال من قبل الأشخاص المعنيين أو من قبل النائب العام لداعي النظام العام ويسجل المقرر النهائي في سجلات الحالة المدنية ويشار اليه في هامش العقد المقرر ابطاله.rnrnالقسم الرابع: تصحيح العقود الخاطئةrnrnrnالمادة 49: يجوز القيام بتصحيح عقود الحالة المدنية آو القرارات القضائية المتعلقة بها بناء عل عريضة وكيل الدولة بدون نفقة بمجرد حكم يصدره رئيس محكمة الدائرة القضائية للمكان الذي حرر أو سجل فيه العقد.rnأن رئيس المحكمة المختصة إقليميا بإصدار حكم بتصحيح عقد أو مقرر قضائي يختص أيضا بالأمر بتصحيح جميع العقود التي تشتمل على الغلطة أو تتضمن الاغفال الأصلي حتى ولو أنها حررت أو سجلت خارج دائرة اختصاصه.rnrnالمادة 50: تقدم عريضة التصحيح من قبل وكيل الدولة المرفوع اليه الطلب وذلك ضمن الأوضاع المنصوص عليها في المادة 40.rnويتعين عليه آن يطلب التصحيح تلقائيا عندما تكون الغلطة أو الاغفال يتناول بيانا أساسيا للعقد أو للمقرر الذي يقوم مقامه.rnrnالمادة 51: الا أنه يجوز لوكيل الدولة المختص إقليميا القيام ُبالتصحيح الإداري للأغلاط أو الاغفالات المادية الصرفة لعقود الحالة المدنية، ولهذا الغرض يعطى التعليمات مباشرة الى أمناء السجلات.rnrnالمادة 52:.يسجل الحكم الصادر من رئيس المحكمة فورا بدون أي شكليات على هامش السجلات المسجلة أو المقيدة فيها العقود الني تناولها التصحيح.rnويسجل الحكم بنفس الوقت في كتابة ضبط الجهة القضائية المختصة.rnوتتولى النيابة احالة الحكم الصادر والعمل على تسجيله.rnrnالمادة 53: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)rnدون الاخلال بالمتابعات الجزائية كل من يسلم نسخة عقد، دون التصحيحات المقررة، الى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.rnrnالمادة 54: يجوز للعموم المعارضة في أي تصحيح قضائي أو ادارى لعقد أو مقرر قضائي متعلق ُبالحالة المدنية.rnrnالمادة 55: يترتب على تغيير اللقب أو الاسم تصحيح عقود الحالة المدنية.rnrnالمادة 56: كل شخص يتذرع بسبب معين لتغير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم.rnrnالمادة 57: ان الأسماء الواردة في عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة بموجب حكم رئيس المحكمة بناء على طلب وكيل الدولة المرفوع اليه ألتماس من المعني أو من ممثله الشرعي اذا كان قاصرا.rnويجوز الحكم بإضافة الأسماء بنفس الطريقة.rnrnالفصل الثالث التسجيل والبيانات الهامشيةrnrnrnالمادة 58: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)rnالتسجيل هو العملية التي ينقل بواسطتها ضابط الحالة المدنية في سجلاته، عقد الحالة المدنية الوارد اليه من مكان اخر غير دائرته، او حكما قضائيا يتعلق بالحالة المدنيةrnويسجل ايضا، وفقا للتشريع المعمول به البيانات المتعلقة باكتساب الجنسية الجزائريةrnيشار تلقائيا في جميع الأحوال التي. يجب فها تسجيل عقد أو حكم قضائي على شّكل هامش مرجع موجز من قبل ضابط الحالة المدنية سواء على هامش العقد المسجل قبل وأما في مكان التاريخ الذي كان يجب أن يسجل فيه العقد.rnrnالمادة 59: ان منطوق الحكم لأنواع الأحكام المقرر تسجيله آو بيانه في سجلات الحالة المدنية يجب أن يتضمن ألقاب وأسماء الأطراف المعنيين وَكذا أمكنة وتواريخ العقود التي يجب أن يذكر البيان على هامشها.rnان التسجيل لا يشتمل الا على منطوق الحكم ولا يجب تبليغ الصفات والأسباب من قبل الأطراف الى ضابط الحالة المدنية أو ارسالها للأطراف من قبَل وكيل الدولة.rnrnالمادة 60: ينبغي على ضابط الحالة المدنية الذي يحرر العقد أو يسجله أن يشير اليه في السجلات الموجودة لديه خلال الثلاثة أيام، اذا كان العقد تابعا للقيد واذا كانت النسخة الثانية من السجل التي يجب أن يتم فيها التسجيل موجودة بكتابة الضبط فيرسل أشعارا بذلك الى النائب العام.rnواذا كان العقد الذي يجب أن يكتب في هامشه هذا البيان قد حرر او سجل في بلدية اخرى فيرسل الاشعار في اجل 3 ايام الى ضابط الحالة المدنية لهذه البلدية الذي يشعر على الفور النائب العام اذا كانت النسخة الثانية من السجل موجودة في كتابة الضبط.rnواذا كان العقد الذي يجب أن يكتب في هامشه البيان قد حرر أو سجل في الخارج فان ضابط الحالة المدنية الذي حرر او سجل العقد الواجب قيده يقوم بأشعار وزير الشؤون الخارجية خلال ثلاثة ايام.


التوفّر

13500متاح.
13501متاح.
13499متاح.
13498متاح.

معلومات بالتفصيل

عنوان السلسلة
-
رقم الطلب
346/ 1098
ناشر نوميديا للطباعة والنشر : الجزائر.,
التوريق
ص 180
اللغة
العربية
ردمك/ردمد
978-9947-011-022
تَصْنِيفٌ
346/ 1098
نوع المحتويات
-
نوع الوسائط
-
نوع الناقل
-
الإصدارة
ط 1
موضوع
تفاصيل محددة
-
بيان المسؤولية

نسخ أخرى/مرتبطة

لا توجد نسخة أخرى متوفرة